مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص319
ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه.
فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه.
فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه.
فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه.
فإن بقيما لا يبلغ أرزة فانسبه بالاجزاء إليها.
قوله: (ولو كانت المسألة.الخ).
العدد الاصم هو الخالي من الكسور التسعة المنطقة من النصف والثلت إلى العشر، كأحد عشر وثلاثة عشر.
فإذأ كانت الفريضة كذلك، كما لو خلف الميت أربعة بنين وثلاث بنات، ففريضتهم أحد عشر، فإن كانت التركة اثني عشر دينارا – مثلا – جعل كل سهم منها دينارا وجزءا من أحد عشر جزءا من دينار، فيقال: للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزءا من دينار، وللبنت دينار وجزء، ولا يحتاج إلى البسط.
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارأ، كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار، فابسط كسر الدينار قراريط يبلغ خمسة عشر قيراطا، لان الدينار عشرون قيراطا، اقسمها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط، ابسطها حبات تبلغ اثنتي عشرة حبة، لان القيراط ثلاث حبات، تفضل عن القسمة حبة، ابسطها أرزات تكن أربعا لا تنقسم، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة.
فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة، اجمعها لتعلم صحة الحساب، يخرج أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وإحدى عشرة حبة وأربعة وأربعون جزءا من أرزة، كل أحد عشر منها بأرزة، يكون المجموع اربع أرزات وذلك حبة، ضمها إلى الحبات تكن اثنتي عشرة حبة، وجملتها أربعة