مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص318
وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تفرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر، وعملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة، وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.
قوله: (وإن كان فيها كسر.
الخ).
كما لو كانت التركة في المثال المذكور عشرة دنانير ونصفا، فإذا بسطتها من جنس الكسر صارت أحد وعشرين، واعمل فيها ما عملت سابقا، بأن تضرب سهام البنت – وهي خمسة من اثني عشر – في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة، تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع، تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن.
وتضرب سهام الابوين – وهي أربعة – في أحد وعشرينتبلغ أربعة وثمانين، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصف، فهو نصيبهما من التركة.
وتضرب سهام الزوج – وهي ثلاث – في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع، تقسمها على اثنين يخرج اثنان ونصف وثمن، اجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفأ.
وعلى هذا القياس.
والمراد بقوله: (بأن تضرب مخرج الكسر في التركة) أنك تضربه في صحاح التركة دون كسرها، بدليل قوله: (فما ارتفع أضفت إليه الكسور).
فتضرب في المثال اثنين في عشرة، ثم تضيف الواحد – وهو الكسر – إلى المجتمع وهو عشرون.
ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضا، لكن يستغنى عن إضافة الكسر مرة أخرى.