مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص317
هذا الطريق أيضا عام النفع في النسبة الظاهرة والخفية.
ومثاله في الزوج والابوين والبنت وكون التركة عشرة دنانير: أن تأخذ سهام البنت – وهي خمسة -وتضربه في التركة، تبلغ خمسين، تقسمها على اثني عشر تخرج أربعة وسدس.
وتضرب سهام الابوين – وهي أربعة – في عشرة تبلغ أربعين، تقسمها على اثني عشر تخرج ثلاثة وثلث.
وتضرب سهام الزوج – وهي ثلاثة – في عشرة تبلغ ثلاثين، تقسمه على اثني عشر يخرج اثنان ونصف كالاول.
ولو كانت التركة خمسة ضربت سهام البنت فيها تبلغ خمسة وعشرين، والخارج من قسمتها على اثني عشر اثنان ونصف سدس.
وضربت سهام الابوين فيها تبلغ عشرين، والخارج من قسمتها على الفريضة واحد وثلثان.
وضربت سهام الزوج فيها تبلغ خمسة عشر، والخارج من قسمتها على الفريضة واحد وربع.
ومجموع ذلك خمسة.
ولو كانت التركة عشرين دينارأ فاضرب فيها سهام البنت تبلغ مائة، اقسمها على اثني عشر يكون الخارج بالقسمة ثمانية وثلثا (1).
واضرب فيها سهام الابوين – وهي أربعة – تبلغ ثمانين، والخارج من قسمتها على اثني عشر ستة وثلثان.
واضرب فيها سهام الزوج – وهي ثلاثة – تبلغ ستين، والخارج من قسمتها على اثني عشر خمسة.
وعلى هذا القياس (2) باقي الامثلة.
(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: وثلث.
والمحيح ما أثبتناه (2) في (ط، ل، ر، خ): قياس.