مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص316
ولك طريق آخر:
وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها حرر العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
الزوجة في الثاني.
وللابوين مضروب خمسة أسداس في أربعة، وهي ثلاثة وثلث.
ومتى كانت الفريضة والتركة متوافقتين – كما في المثال – فلك أن تأخذ وفقهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة، فما بلغ فاقسمه على وفق الفريضة، فما خرج فهو نصيبه من التركة.
ففي المثال تأخذ وفق التركة خمسة وتضرب فيه سهام البنت – وهي خمسة أيضا – تبلغ خمسة وعشرين، اقسمها على وفق الفريضة – وهو ستة -تخرج أربعة وسدس.
وتضرب أيضا سهام الابوين – وهي أربعة – في الوفق المذكور تبلغ عشرين، تقسمها على وفق الفريضة تخرج ثلاثة وثلث.
وتضرب سهم الزوج – وهو ثلاثة – في خمسة تبلغ خمسة عشر، تقسمه على ستة يخرج اثنان ونصف.
وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق الفريضة، فما خرج فاضربه في سهم كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه.
فتقسم في المثال خمسة على ستة تخرج خمسة أسداس، وهو المعبر عنه بالنسبة، فإذا ضربت فيها سهم كل وارث خرج نصيبه من التركة.وهو ظاهر.
وعلى هذا القياس.وهذا الطريق أسهل إخراجا للمطلوب من الاول عند خفاء النسبة، والاول أسهل عند ظهورها.
قوله: (ولك طريق آخر.الخ).