مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص315
وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه.
وقد لا تتضح النسبة، كما لو كانت التركة خمسة دراهم، فتعسر معرفة سدسها، فيحتاج إلى عمل آخر مما سيأتي.
قوله: (وإن شئت قسمت.
الخ).
هذا الوجه يحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام الفريضة، كما لو كانت التركة عشرة دنانير والسهام هي المذكورة في المثالين السابقين، فتعسر معرفة سدسها ونحوه من الكسور.
فطريقه: أن تقسم التركة على الفريضة، يخرج في المثال الاول واحد وثلثان.
فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوج من التركة فاضرب الخارج في سهامه – وهي ثلاثة – تخرج خمسة، فهي نصيبه من العشرة.
واضرب الخارج في اثنين سهام الام تخرج ثلاثة وثلث، فهي نصيبها من العشرة.
وتضربه في واحد يخرج بقدره، وهو نصيب الاب.
وفي المثال الثاني تنسب العشرة إلى الاثني عشر تكون خمسة أسداس، تضربها في سهام الزوجة – وهي ثلاثة – يخرج اثنان ونصف، فهو نصيبها من التركة.
وتضربها في أربعة نصيب الام تخرج ثلاثة وثلث، وهي نصيبها منها.
وتضربها في خمسة سهام الاب تخرج أربعة وسدس، فهي نصيبه.
ولو كانت مع الورثة في المثال الاول بنت فالفريضة من اثني عشر، للبنت منها خمسة.
فلو أردت معرفة نسبتها إلى العشرة التي هي التركة فاضرب الخمسةالاسداس الخارجة بالقسمة في الخمسة تخرج أربعة وسدس، كنصيب الاب في الثانية.
وللزوج مضروب خمسة أسداس في ثلاثة، وهو اثنان ونصف، كنصيب