پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص313

ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الاول.

وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.

فريضته في الفريضة الاولى تبلغ ثلاثين، فيأخذ ورثته الاربعة مضروبة في خمسة، وهو عشرون.

وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الاربعة أيضا، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا.

وهكذا قس ما يرد عليك من الامثلة.

قوله: (ولو كانت المناسخات.الخ).

يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق، بأن يموت أحد ولديالزوج، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة.

فإن خلف ابنين وبنتين، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر.

وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته – وهو اثنان – فيما اجتمع من المسألتين – وهو ثلاثون – يبلغ ستين، وتكمل العمل (1).

وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في اثنين.

وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين.

ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.

ولو فرض موت آخر من هذه الاولاد فهي رابعة، فتعتبر فريضته ونصيبه، وتعمل كما عملت سابقا.

وهكذا.

(1) في (ل، خ، ر): العدد.