مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص312
الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة الثانية في الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
وكل من كان له من الفريضة الاولى شئ أخذه مضروبا في الثانية.
مثل: زوج واثنين من كلالة الام وأخ [ من أب ]، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا.
فريضة الاول من ستة، نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسمعلى خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته – وهو ثلاثة – في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة، وللابوين ستة.
ومنها: أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا.
فريضته ثمانية توافق نصيبه بالربع، فتضرب ربع الفريضة – وهو اثنان – في الفريضة الاولى يبلغ اثني عشر، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة.
وعلى هذا القياس.
قوله: (أن يتباين النصيب.
الخ).
إنما كانت الاولى من ستة لان فيها ثلثا ونصفا.
ولا يقال: إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه، لان كلالة الام مع التعدد فريضتهم الثلث، وإن اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين، فإن ذلك اتفاقي.
وباقي المثال واضح.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك، لكن هنا فريضته اثنان تضربهما في الاولى، فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الاولى في اثنين، وللاخوين من الامأربعة مضروب اثنين في اثنين، وللاخ من الاب اثنان.
ومثل: أبوين وابن، ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا.
ففريضة الاول ستة كالسابقة، للابن أربعة.
وفريضته في الاول خمسة تباين نصيبه، فتضرب