مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص311
ومسا لله موافقة.
أمثلة ذلك: فمنها: ما ذكره المصنف، وهو أخوان لام ومثلهما لاب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين.
فالفريضة الاولى ستة، لان فيها نصفا وثلثا، ومضروب أحد مخرجيهما (1) في الآخر ستة، للزوج ثلاثة، وللاخوين من الام اثنان، فلا كسر، وللاخوين من الاب واحد، ولهما سهمان، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر، للزوج منها ستة، لا تنقسم على ورثته بصحة، وفريضتهم أربعة توافق نصيبه بالنصف، فتضرب وفق الفريضة الثانية – وهو اثنان – في الفريضة الاولى تبلغ أربعة وعشرين.
فللاخوين من الام أربعة من الفريضة الاولى، يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الاولى – وهو اثنان – تبلغ ثمانية، وهو ثلث الفريضة، وللاخوين من الاب من الاولى اثنان، يأخذانهما مضروبين في اثنين، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين.
ثم ابن الزوج له نصف فريضة، وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الاولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسالته وهواثنان، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
ومنها: أن يخلف الاخ من الام في المثال ابنا وبنتين.
نصيبهم اثنان، وفريضتهم من أربعة، وبينهما توافق بالنصف، فتضرب نصف الفريضة – وهو اثنان – في الفريضة الاولى يبلغ أربعة وعشرين أيضا.
والقسمة واضحة.
ومنها: أن يخلف الاول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين.
فريضة الاول من ستة، للابن منها أربعة، وفريضته (2) من ستة أيضا، وهي توافق
(1) كذا في (و)، وفي (ل): مخرجهما، وفي سائر النسخ: مخرجها.
(2) في الحجريتين: وفريضة الثاني من.