مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص310
فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان: الاولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الاول والفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية – لا وفق نصيب الميت الثاني – في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
مثل: أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين.
فالفريضة الاولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف،فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان – لا من النصيب – في الفريضة الاولى وهي اثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان.
وكل من كان له من الفريضة الاولى شئ أخذه مفروبا في اثنين.
وفي هذه الصورة – وهي كون الارث بالاخوة في الصورتين – الوارث مختلف، لانه في الاولى زائد عن الثانية بالميت، والوارث الثاني بعض الاول، والجزء مغاير للكل، فيلزم على هذا أن يحتاج إلى البحث عن حال الفريضتين كما في الحالة الثانية، وليس كذلك.
ولو فرض الحالتين كما قررناه سابقا لسلم من المحذورين، لكن على هذا جرى الاكثر.
قوله: (أن يكون بين نصيب.
الخ).
ولو أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب فاعلم: أن من له شئ من المسألة الاولى يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الاولى، وهو تمام المسألة الثانية أو وفقها، ومن له شئ من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الاولى، وفي وفق النصيب إن كان بين نصيبه