مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص309
ومثال اختلاف الوارث في المسألتين إما في الجميع، فكما لو خلف الاول أولادا ثم مات أحدهم وخلف أولادا أيضا، أو في البعض (1)، كما لو خلف الاول زوجة وأولادا من الزوجة ثم مات أحد الاولاد عن أولاد وعن أمه وهي الزوجة المذكورة.
ومع اختلاف الوارث قد يختلف الاستحقاق على الوجه الذي ذكرناه، كالمثال الثاني بواسطة دخول الام، وقد لا يختلف كالاول، فإن إرث الثاني بالبنوة على حسب إرثهم في الاول للذكر مثل حظ الانثيين.
وبعضهم فسر الاستحقاق بجهته من بنوة وأخوة ونحوها، فجعل الوارث في الامرين متى كان بالاخوة أو بالبنوة فالاستحقاق واحد وإن اختلف الوارث، ومتى كان أحدهما بالبنوة والثاني بالاخوة – مثلا – فالاستحقاق مختلف وإن كان الوارث الثاني منحصرا في الباقين من الاول.
وهذا التعريف لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على إطلاقه، لانه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الارث مطلقا يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالاولى، وهو ينتقض بما لو مات الاول عن أولاد ثممات بعضهم عن الباقين، فإن جهة الاستحقاق في الاولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة، مع أن هذه لا تفتقر إلى تصحيح الفريضتين كما قررناه (2)، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن، كما لو كان الاول قد ترك إخوته ثم مات إخوة الآخر، ولا يقدح اختلاف جهة الارث بالبنوة والاخوة في ذلك أصلا.
(1) كذا في نسخة بدل (و)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: الجميع.
(2) انظر ص: 307.