پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص308

ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث

أو هما فانظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام.

مثل: أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا.

قوله: (ولو اختلف الاستحقاق.

الخ).

يفهم من قوله: (ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث)، أن الصورة الاولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق، وليس كذلك، فإن عدد الوارث في الاولى نقص عنه في الثانية فلم يتحد.

والاولى في تقسيم المسألة إلى الحالتين أن يقال – كما أشرنا إليه في الاولى -: إنه إما أن ينحصر ورثة الميت الثاني في الباقين، ويكون الارث من الثاني على حسب إرثهم من الاول، وهي الحالة الاولى، أو لا يكون كذلك، بأن لا ينحصر ورثة الثاني في الباقين، أو ينحصر ولكن اختلف مقدار الاستحقاق، وهي الحالة الثانية.

ثم عدم انحصار ورثة الثاني من الباقين إما لان الوارث غيرهم، أو لان غيرهم يشركهم.

والمراد باختلاف الاستحقاق ما أشرنا إليه سابقا من إرث الاخوة الذين أحدهم من الام، فإن الوارث في الثانية هو الباقون من وارث الاولى لكن اختلف الاستحقاق، فاحتيج إلى تصحيح المسألة الثانية أيضا، بخلاف ما لو كان الوارث هو الباقون مع بقاء الاستحقاق على حاله، كما إذا كان الاخوة من جهة واحدة.

ولا فرق على الحالتين بين اتحاد جهة الاستحقاق كالارث بالبنوة والاخوة، أو اختلافه كالارث في الاولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة، كما في الفرض الذي ذ كرناه.