مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص307
من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة.
مثل: إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أحد الاخوة، ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى الاخوات، ثم ماتت أخرى، وبقي أخ وأخت، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية.
قوله: (فإن كان ورثة الثاني.
الخ).
الضابط: أنه مع انحصار ورثة الثاني في الباقين، وكان الارث الثاني على حسب إرثهم في الاول، يجعل الميت الثاني كأن لم يكن وتقسم التركة على الباقين، كما لو مات الاول عن إخوة وأخوات من أب أو أم، سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا أم متفرقين، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أم من الصنفين، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق – كما ذكرناه في الاخوة – أم اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته.
وهكذا.
واحترزنا بكون إرث الباقين على حسب إرثهم في الاول عما لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء، فكان واحد منهم من أب – مثلا -والباقون من أب آخر، فإن مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الانثيين، فإذا مات واحد من الاخوة للاب والام وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الاخ ليس على حسب إرثهم من الام، فإن الاخ من الام له السدس والاخوة من الابوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث.