پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص306

ومثل: واحد من كلالة الام مع أخت لاب، فالرد عليهما على الاصح أرباعا.

ومثل اثنين من كلالة الام مع أخت لاب، فإن الرد يكون أخماسا، تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.

المقصد الثاني: في المناسخات ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فطريق ذلك: أن تصحح مسألة الاول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر.

قوله: (ومثل واحد من كلالة.

الخ).

وقيل: يختص الزائد بالاخت للاب.

وقد تقدم (1) البحث في ذلك.

قوله: (في المناسخات.

الخ).

المناسخات جمع مناسخة، وهي مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى.

سميت هذه المسائل بها لان الانصباء بموت الميت الثاني تنسخ وتنتقل من عدد إلى عدد، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.

وقد يطلق على الابطال، ومنه: نسخت الشمس الظل، إذا أبطلته.

ووجهه هنا: أن الفرض (2) أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للاولى.

(1) في ص: 146.

(2) كذا في (و، خ)، وفي سائر النسخ: الغرض.