مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص305
أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق بالرد.
مثل: أبوين وبنت، فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا، وإن كان إخوة فالرد أرباعا، تصرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة.
ومثل: أحد الابوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل الفريضة.
هذا من أمثلة ما لو انكسر على فريق واحد وبين عدده ونصيبه تباين، فتقتصر على عدده – وهو ثلاثة – وتضربه في أصل الفريضة.
وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع.
ولو كن عشرأ وافق عددهن نصيبهن بالخمس، فترد عددهن إلى اثنين وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين، تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن.
ولو كن خمس عشرة وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا، فترده إلى ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة، تكمل لهن خمسة عشر بعددهن.
وعلى هذا القياس.
قوله: (أو يجتمع من له سببان.
الخ).
كالاخت من الابوين مع الاخوة للام.
قوله: (مثل أبوين.
الخ).
هذا مثال ما إذا زادت الفريضة عن السهام ورد الفاضل عليهم من غير أولوية.
أصل فريضتهم ستة مخرج السدس، لدخول مخرج النصف فيه.
والفاضلعن الفروض – وهو واحد – إن رد على الجميغ ضربت خمسة سهام الرد في ستة، وإن رد على الاب والبنت خاصة، لوجود الحاجب عنه للام، ضربت أربعة في ستة.