مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص304
فإن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة.
مثال الاول: أبوان وزوج وخمس بنات.
فريضتهم اثنا عشر، للزوج ثلاثة، وللابوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
ومثال الثاني: كان البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة، على ما سبق (1).
وفي عدد الاخوة من الاب والام يسهل التمثيل لجميع أجزاء الوفق، فيتصور فيهم الوفق بالنصف في مثل أربعة من أب وستة من أم، وبالثلث في ثلاثة وستة أو ستة وتسعة، وبالربع في أربعة وثمانية أو ثمانية واثني عشر، وبالخمس في خمسة وعشرة، وبالسدس في اثني عشر وثمانية عشر، وبالسبع في سبعة وأربعة عشر.
وهكذا.
وبقية العمل واضح بعد ما قد أوضحناه لك من الامثلة.
قوله: (فإن انقسمت الفريضة.
الخ).
لان فيها من الفروض ربعا وسدسا (2)، وهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف الاربعة في ستة يبلغ اثني عشر.
ومخرج الثلثين نصيب البنات، لو اعتبرته (3) ولم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس.
قوله: (ومثال الثاني.
الخ).
(1) في ص: 94.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: ربع وسدس، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في (د، ر، م): لو اعتبر به ولم يراع.