مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص303
الضابط: أن العددين متى أفناهما عدد – والمراد به ما فوق الواحد، لان الواحد لا يدخل في اسم العدد – فالموافقة بينهما بجزء ذلك العدد، فإن كان اثنين فبالنصف، أو ثلاثة فبالثلث، أو عشرة فبالعشر.
والموافقة في هذه وما بينهما (1) بأحد الكسور المفردة التسعة.
وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة، فإن كان مضافا، كالاثني عشر والاربعة عشر والخمسة عشر، فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء، كنصف السدس في الاول، ونصف السبع في الثاني، وثلث الخمس في الثالث.
وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه، كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاث وعشرين، فالموافقة بجزء من ذلك العدد، كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين، فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر، فترد أحدهما إليه وتضربه في الآخر، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين.
وكثلاثة عشر وستة وعشرين، فالموافقة بينهما بجزء من ثلاثة عشر، فتضرب اثنين في ثلاثة عشر.
وهكذا.
ويتفق ذلك في مثل ما لو خلف أحد عشر أخا لاب مثلا، واثنين وعشرين أخا لام.
ففريضتهم ثلاثة تنكسر على الفريقين، ويباين عددهم نصيبهم، وبين العددين توافق بالجزء من أحد عشر، فترد الاحد عشر إلى واحد وتضربه في الاثنين والعشرين لا يتغير، أو ترد الاثنين والعشرين إلى اثنين وتضربهما في أحد عشر يبلغ اثنين وعشرين، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة وستين، لكلالة الام اثنان وعشرون، ولكلالة الاب أربعة وأربعون.
وهكذا.
(1) في، (ص): بينها.