مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص302
اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما.
فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث، وكذا إلىالعشرة.
ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها.
والمتباينان ما اللذان إذا أسقط الاقل من الاكثر مرة أو مرارا بقي واحد.
مثل: ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.
القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة.
مثل: أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج.
فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الادنى، ولكل واحد من الابوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا.
ولا تعول الفريضة أبدا.
وكذا أخوان لام وأختان فصاعدا لاب وأم أو لاب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الام مع أخت وزوج.
ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى، ويدخل النقص على الاخت أو الاخواتللاب والام أو للاب خاصة.
قسمين (1) لهما.
والمصنف – رحمه الله – في تعريفه ما اعتبر المتوافقين إلا بالمعنى الاعم، فلا يكون التقسيم صحيحا.
قوله: (ولو بقي أحد عشر.
الخ).
(1) في (و): قسيمين.