پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص301

والمتوافقان: ما اللذان إذا أسقط أقلهما من الاكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي توافقهما العشر، لانه أقل للفريضة وأسهل في الحساب.

وعلى هذا القياس.

الثاني: يطلق المتوافقان على معنيين: أعم: وهو ما ذكرناه، وهو الذي عرفه به المصنف – رحمه الله – من أنهما العددان اللذان إذا أسقط أقلهما من الاكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، فيشمل المتداخلين كالاربعة والثمانية، فإنهما يعدهما الاربعة والاثنان، ويعتبر فيهما الاربعة، وغير المتداخلين كالاربعة والستة، فإنه يعدهما الاثنان.

وعلى هذا فكل متداخلين متوافقان، ولا ينعكس.

وأخص: وهما العددان اللذان يعدهما ثالث ولا يعد أقلهما الاكثر، سواء تجاوز الاقل نصف الاكثر كأربعة وستة، أم لا كثمانية وعشرين، فإن بينهما توافقابالربع بالمعنى الاخص مع قصور الثمانية عن نصف العشرين.

وعلى هذا فالمتداخلان غير متوافقين، وهو الذي اعتبره المصنف – رحمه الله – في الامثلة، لكن تعريفه لا يطابقه، والعذر ما أشرنا إليه من إطلاق المعنيين عليهما، فيصح اعتبارهما بكل منهما، وإن كان ما يقتضي اختصار الحساب أولى.

الثالث: جعل المصنف – رحمه الله – المتوافقين قسيما للمتداخلين إنما يصح إذا اعتبرنا التوافق بالمعنى الاخص، لان قسيم الشئ خارج عنه، وقد جعلهما معا قسمين للمختلفين وقسيمين (1) في أنفنسهما، ولا يكون كل منهما خارجا عن الآخر إلا على تفسير المتوافقين بالمعنى الاخص، أما على ما اعتبره (2) من المعنى الاعم فالمتداخلان داخلان في المتوافقين، فلا يصح جعلهما

(1) كذا في (و، م)، وفي سائر النسخ: قسمين.

(2) في الحجريتين: اعتبرناه.