پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص298

وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة.

مثل: أربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة لا تنقسم صحاحا، وبين الاربعة والستة وفق وهو النصف، فتضرب نصف أحدهما – وهو اثنان – في الآخر – وهو ستة – تبلغ اثني عشر، فتضرب ذلك في أصل الفريضة – وهي أربعة – فما ارتفع صحت منه القسمة.

وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة.

مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة، ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة – وهي ثلاثة – فما ارتفع فمنه تصح.

قوله: (وإن توافق العددان.

الخ).

هذا أيضا كما يصح جعله من قسم (1) المتوافق، نظرا إلى تداخل نصيب الاخوة مع عددهم واعتبار نسبة أحد العددين إلى الآخر، يصح جعله مثالا لتداخل الاعداد، لان بين نصيب الاخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الاعم، فترد عددهم إلى اثنين، فيداخل عدد الزوجات، فتقتصر على عددهن به، وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر، للزوجات الاربع أربعة، وللاخوة اثنا عشر.

وهذا أولى مما اعتبره المصنف – رحمه الله – وأخصر فريضة، لانها على فرضه تكون من ثمانية وأربعين.

(1) في (ط، ل، و، م): قسيم.