پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص297

وإن تداخل العددان فاطرح الاقل، واضرب الاكثر في الفريضة.

مثل: إخوة ثلاثة لام، وستة لاب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الاخر، فالعددان متداخلان، فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.

والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم.

وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والامثلة.

وكذلك لو كانت الاعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة، فبعضها مباين لبعض، وبعضها موافق، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما ذكرناه بأدنى تغيير (1).

قوله: (وإن تداخل العددان.

الخ).

هذا العدد – وهو الثلاثة والستة – متداخل، وهو متوافق أيضا بالثلث.

وأيضا نصيب إخوة الاب – وهو اثنان – كما يصدق عليه أنه يداخل عددهم يصدق أنه يوافقه بالنصف، واعتبار كل واحد من المداخلة والموافقة صحيح إلا أن اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى، لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحتهامما دون ذلك.

فعلى ما اعتبره المصنف – رحمه الله – من المداخلة تصح من ثمانية عشر.

وعلى ما اعتبرناه من الموافقة يرجع عدد الاخوة للاب إلى ثلاثة، لان بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنصف، فيماثل عدد إخوة الام 5 فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ومنها يصح لكل واحد من الاخوة واحد، فكان الاعتبار به أولى.

(1) في (د، م): تغير، وفي (خ): تفكر.