مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص296
عشر، وللاخوة للام ستة عشر عددهم، والباقي – وهو عشرون – للاخوة للاب.
الثالثة: أن تبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الاخوة من الام في المثال أربعة وعشرين (1) توافق الاربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستة، وإخوة الاب عشرين (2) يوافق نصيبهم بالخمس، فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع في اثني عشر يبلغمائة وأربعة وأربعين.
والقسمة واضحة.
الرابعة: أن تكون الاعداد بعد الرد متباينة، كما لو كان الاخوة للام اثني عشر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة، وإخوة الاب خمسة وعشرين، فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع (3) ثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثم الستة في خمسة، ثم الثلاثين في اثني عشر، تبلغ ثلاثمائة وستين.
والقسمة واضحة.
القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات، وثلاثة إخوة للام، وثلاثة للاب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهن، وينكسر نصيب الاخوة من الطرفين عليهم، وبين النصيب والعدد فيهما مباينة، والاعداد متماثلة، فتكتفي بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين، فمن كان له من الاصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فللاخوة من الام اثنا عشر، وللاخوة من الاب خمسة عشر، وللزوجات
(1، 2) فيما لدينا من النسخ الخطية: وعشرون.
عشرون، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في (خ، ر، م،): اثنين وثلاثة.