پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص295

بالنصف، فتردهم إلى ثلاثة، تقع المباينة بينها وبين الاربعة والخمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة، ثم المرتفع في خمسة، ثم المجتمع – وهو ستون – في أصل الفريضة – وهو اثنا عشر – يبلغ سبعمائة وعشرين، للزوجات منها مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، ولاخوة الام مائتان وأربعون لكل واحد أربعون، ولاخوة الاب ثلاثمائة لكل واحد ستون.

النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الاعداد، فتأتي فيها الصور الاربع.

الاولى: أن تبقى الاعداد بعد ردها متماثلة، كست زوجات، ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول، وثمانية من كلالة الام، وعشرة من كلالة الاب.

فالفريضة اثنا عشر مخرج الربع والثلث، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث، ولكلالة الام أربعة توافق عددهم بالربع، ولكلالة الاب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين إلى اثنين، لانهما ثلث الاول وربع الثاني وخمس الثالث، فتتماثلالاعداد، فتجتزي باثنين وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين.

فللزوجات ستة، ولاخوة الام ثمانية، ولاخوة الاب عشرة، لكل واحد من الجميع سهم سهم.

الثانية: أن تبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة، كالمثال الاول إلا أن الاخوة من الام ستة عشر، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا، فتردهم إلى أربعة، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والاخوة للاب يداخلانها، فتجتزي بالاربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين، للزوجات اثنا