مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص294
الاولى: أن تبقى الاعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة، كزوجتين وستة إخوة لاب، فريضتهم أربعة لا تنقسم على الفريقين، وللاخوة منها ثلاثة توافق عددهم بالثلث بالمعنى الاعم، فترد الستة إلى اثنين مماثل عدد الزوجات، فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية، للزوجتين اثنان، وللاخوة ستة.
الثانية: أن تبقى الاعداد بعد الرد متداخلة، كما لو كانت الزوجات أربعا،فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الاخوة إليهما، فتجتزي بالاكثر وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر، للزوجات الاربع أربعة، وللاخوة الستة اثنا عشر.
الثالثة: أن تبقى الاعداد بعد الرد متوافقة، كزوجتين وستة إخوة من الاب وستة عشر من الام، فريضتهم اثنا عشر، وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم، وهي مباينة لعددهما، وللاخوة من الاب خمسة، وهي مباينة لعددهم أيضا، وللاخوة من الام أربعة، وهي توافق عددهم بالربع، فتردهم إلى أربعة جزء الوفق توافق عدد إخوة الاب بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة – اثني عشر – يبلغ مائة وأربعة وأربعين.
ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لانه إما موافق بالنصف أيضا للاربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد، أو مداخل لها.
فللزوجتين ستة وثلاثون، ولكلالة الام ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة، ولاخوة الاب ستون.
الرابعة: أن تبقى بعد الرد متباينة، كما لو كانت الزوجات أربعا، والاخوة من الاب خمسة، والاخوة من الام ستة، نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم