مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص293
على الستة، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنها تصح أيضا.
وكزوجتين وأربعة بنين، فريضتهم ثمانية، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما، وللبنين سبعة لا تنقسم أيضا، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الاخص، وعدد الزوجات يداخل الاولاد، فتقتصر على الاربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين، أربعة منها للزوجتين، وثمانية وعشرون للاولاد، تنقسم على الجميع.
الثالثة: أن تكون الاعداد متوافقة، كما لو كان الاخوة من الام أربعة والاخوة من الاب ستة، فتضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر – وهو ثلاثة في أربعة، أو اثنان في ستة – يبلغ اثني عشر، ثم تضرب المرتفع في ثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين، للاخوة من الام اثنا عشر، وللاخوة من الاب أربعة وعشرون، وكلاهما ينقسم على فريقه بصحة.
وكأربع زوجات مع ستة أولاد، فريضتهم ثمانية واحد للزوجات وسبعة للاولاد، فلا وفق بين النصيب والعدد فيهما، وعددهما متوافق بالنصف أيضا، فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع فيثمانية يبلغ ستة وتسعين، للزوجات اثنا عشر لكل واحدة ثلاثة، وللاولاد أربعة وثمانون لكل واحد أربعة عشر.
الرابعة: أن تكون الاعداد متباينة كتباين العدد والنصيب، كثلاثة إخوة لام وأربعة لاب، فتضرب أحدهما في الآخر ثم المرتفع في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين، لكلالة الام اثنا عشر، ولاخوة الاب أربعة وعشرون.
النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع، ولكن عدد البعض يوافق النصيب، وعدد البعض لا يوافقه.
وفيه الصور الاربع.