پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص292

التقديرين: إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، أو يكون للبعض دون البعض، أو لا يكون للجميع وفق.

فالصور ست.

وعلى التقادير الستة: إما أن تبقى الاعداد – بعد إبقائها على حالها، أو ردها إلى جزء الوفق، أو رد البعض وإبقاء البعض – متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.

ومضروب الستة في الاربعة أربعة وعشرون.

وقد يجتمع فيها الاوصاف، بأن يكون بعضها مباينا لبعض، وبعضها موافقا، وبعضها متداخلا.

فهذه جملة أقسام المسألة.

وقد أشار المصنف – رحمه الله – إلى أربعة أمثلة منها للصور الاربع الاخيرة، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب، وواحدة مع موافقة بعض ومباينة بعض.

ونحن نذكر ما يحتاج إليه من هذه الصور ممثلا في قسمين: الاول: أن يكون الكسر على الجميع.

وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده.

وفيه أربع صور: الاولى: أن تكون الاعداد متماثلة، كثلاثة إخوة من أب، وثلاثة من أم.

أصل فريضتهم ثلاثة، لان فيها ثلثا، وهو فريضة كلالة الام، فثلثها واحد ينكسر على كلالة الام، وثلثاها اثنان ينكسران أيضا على إخوة الاب، وأعداد الاخوة متماثلة، فتكتفي بأحدها (1) وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ثلاثة منها لاخوة الام كعددهم، وستة لاخوة الاب.

الثانية: أن تكون الاعداد متداخلة، كما لو كانت إخوة الاب ستة، فتقتصر

(1) في (خ، ط): بأحدهما.