پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص291

وإن انكسرت على أكثر من فريق،فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض.

ففي الاول يرد كل فريق إلى جزء الوفق.

وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله.

وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقي الاخرى بحالها.

ثم بعد ذلك إما أن تبقى الاعداد متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.

فإن كان الاول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة.

مثل: أخوين لاب وأم، ومثلهما لام.

فريضتهم من ثلاثة، لا تنقسم على صحة، ضربت أحد العددين – وهو اثنان – في الفريضة – وهي ثلاثة – فصار ستة، للاخوين للام سهمان بينهما، وللاخوين للاب [ والام ] أربعة.

ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع.

ولا يعتبر هنا التداخل، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض.

فتضرب ربع عددهم – وهو اثنان – في أصل الفريضة يبلغاثني عشر، للاخوة منها ثمانية تنقسم عليهم بغير كسر.

ولو كان عدد الاخوة اثني عشر فالموافقة بالربع، فتضرب ربع عددهم – وهو ثلاثة – في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم.

ومثال المصنف – رحمه الله – واضح نظير مثالنا الاول.

قوله: (وإن انكسرت على أكثر من فريق.

الخ).

إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، فإما أن يستوعب الكسر المجموع، أو يحصل على البعض – الزائد على فريق – دون البعض.

وعلى