مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص290
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين، لآنا نحتاج إلى تصعيد المسألة على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر، واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها، فلا يحصل الغرض، فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم.
فإن كانا متباينين ضربت عدد رؤوسهم في أصل الفريضة، فما اجتمع صحت منه المسألة.
مثاله: زوج وأخوان.
هي من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد لا يصحعليهما، ولا موافقة، فيضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة، ومنها تصح.
وفي مثال المصنف أصل الفريضة ستة، لان فيها من الفروض سدسا وثلثين، ومخرج الثلثين يداخل مخرج السدس.
فأصل الفريضة مخرج السدس، للابوين منها اثنان ينقسم عليهما.
وللبنات أربعة لا ينقسم على عددهن صحيحا وتباينه، لانك إذا أسقطت الاربعة من الخمسة بقي واحد، فتضرب عددهن – وهو خمسة – في أصل الفريضة يبلغ ثلاثين، للابوين عشرة، وللبنات عشرون، لكل واحدة أربعة.
ومثالي التوافق: أخوان لام مع ستة لاب أو ثمانية، للاخوين الثلث اثنان، وللاخوة الباقي أربعة، توافق عددهم – وهو الستة – بالنصف، لانك إذا أسقطت الاربعة منها بقي اثنان، وهما يفنيان الاربعة، فتضرب الوفق من عددهم – وهو ثلاثة – في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، للاخوة منها اثنا عشر، لكل واحد اثنان.