پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص288

بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الاخرى.

وهكذا.

وإن كانا متباينين، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم، أو الثمن مع الثلثين في مثل الزوجة وبنتين، أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم، ضربت أحد المخرجين في الآخر، وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة، وهو اثنا عشر في الاول، وأربعة وعشرون في الثاني، وستة في الثالث.

فإذا فصلت قلت: كل فريضة فيها نصف وما بقي، كزوج وأخ، أو نصفان كزوج وأخت، فهي من اثنين.

وكل فريضة فيها ثلثان (أو هما وما بقي، كأختين من الاب، فهي منثلاثة، أو ثلثان وثلث، كأختين لاب مع إخوة لام، في من ثلاثة أيضا.

وكل مسألة فيها ربع وما بقي، كزوج وابن، وزوجة وإخوة، أو ربع ونصف وما بقي، كزوج وبنت، في من أربعة.

وكل مسألة فيها سدس وما بقي، كأحد الابوين مع ابن، أو سدس ونصف، كأخت وواحد من كلالة الام، في من ستة.

وكل مسألة فيها ثمن وما بقي، كزوجة مع ابن، أو ثمن ونصف وما بقي، كزوجة وبنت، فهي من ثمانية.

وكل مسألة فيها ربع وثلثان، كزوج وبنتين، أو ربع وثلث، كزوجة وأم، أو ربع وسدس [ وما بقي ] (1)، كزوج وأم وابن، فهي من اثني عشر.

وكل مسألة فيها ثمن وثلثان وما بقي، كزوجة وبنتين، أو ثمن وسدس وما بقي، كزوجة وأحد الابوين وابن، فهي من أربعة وعشرين.

(1) من هامش (و) بعنوان: ظاهرا.