پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص287

مقصود الحساب في هذا الفن شيئان، أحدهما: تصحيح المسائل.

والثاني: قسمة التركة على الورثة.

فأما تصحيح المسائل فله مقدمات أورد بعضها في الكتاب وترك بعضها.

فمنها:بيان مخارج الفروض الستةالمقدرة في كتاب اللهتعالى.

والمراد بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، كالنصف مثلا، فإنه يخرج صحيحا من اثنين، لان نصفهما واحد صحيح.

والثلث والثلثان من ثلاثة، ولذلك كانت مخارج الفروض الستة خمسة، لاتحاد مخرج هذين الكسرين.

والغرض من ذلك إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.

فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها، أو اثنان فصاعدا.

فإن لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة.

فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة.

وعلى هذا.

وإن وقع فيها اثنان فصاعدا، فإن كانا من مخرج واحد، كالثلثين والثلت، فالثلاثة أصل المسألة.

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما، فإن كانا متداخلين، كما إذا اجتمع الثمن والنصف والسدس والنصف، فأكثر المخرجين أصل المسألة، وهو الثمانية في الاولى والستة في الثانية.

وإن كانا متوافقين، كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد منكلالة الام، أو زوج وأحد الابوين مع ابن، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، فالمجتمع هو أصل المسألة.

ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، فهو أصل المسألة.

ولو اجتمع الثمن والسدس، كزوجة وأحد الابوين مع ابن، فأصل الفريضة أربعة وعشرون، لان الثمانية توافق الستة