مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص286
الاول في مخارج الفروض السته، وطريق الحساب ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
فهي إذا خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
وكل فريضة حصل فيها نصفان، أو نصف وما بقي، فهي من اثنين.
وإن اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة.
وإن اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية.
وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة.
وإن اشتملت على سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو سدس ومابقي، فمن ستة.
والنصف مع الثلث، أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما، من ستة.
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر.
ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين.
إذا عرفت هذا، فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
القسم الاول: أن تكون الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث.
مثل أخت لاب مع زوج، فالفريضة من اثنين.
أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة، وتنقسم بغير كسر.
قوله: (في مخارج الفروض الستة.
الخ).