مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص284
فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالام من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
لان الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.
الكتاب والسنة إلى خبره؟! مع أن نقل الشيخ في المسألة قولين قبل زمانه يوجب إحداثه قولا ثالثا، وهو مردود عندهم.
وأجيب بأن الشيخ يرى جواز التعويل على خبر المخالف الثقة، كما يشهد به حاله وفتواه في أكثر المسائل، وإن كان ذلك خلاف مذهبه في الكتابالمذكور.
فأقوال الشيخ منتشرة في هذه المسألة وغيرها، ولا يلزم من نقله قولين انحصار الاقوال فيهما.
ورواية السكوني قد أودعها المصنفون كتبهم، وفتواهم بما فيها غالبا، لان كتب الحديث قبله كانت هي عمدة الفتوى، فكان قوله أحد الاقوال بل أولها.
وقد عرفت أن كلام المفيد في المقنعة يوافق قوله إلا على النسخ (1) القليلة.
وعلى كل حال فالقول الوسط أوسط.
قوله: (المسلم لا يرث.الخ).
لان التوريث في الكتاب والسنة في السبب معلق على الزوجية ونحوها، وإطلاقها محمول على الصحيح منها.وهذا موضع وفاق.
قوله: (المسلم يرث.الخ).
(1) في (ل، ر، ط، خ): النسخة.