پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص283

في كتابه الكافي (1): إنهم يورثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين.

ونقله عنه في المختلف (2) كذلك، وكذلك ولده في شرحه (3).

والظاهر أن نقل الشهيد عنه وقع سهوا.

واحتج الشيخ – رحمه الله – لهذا القول برواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علئ عليهم السلام: (أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته) (4).

وبأنهم يقرون علىمعتقدهم.

وبما روي: (أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه، فقال: إنه تزوج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح) (5).

وبما روي عنه عليه السلام: (أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه).

(6) وبأنهم لو عقدوا على خمر أو خنزير لاقروا عليه، مع عدم جوازه في شرع الاسلام، فكذا هنا.

وأجيب بضعف خبر السكوني، والباقي لا يدل على مطلوبه.

وبالغ ابن إدريس (7) في هذا الباب في الانكار على الشيخ، وأطال المقال.

ومحصله: أن اعتماد الشيخ على رواية السكوني خاصة، لعدم دلالة غيرها على مطلوبه، وحال السكوني مشهور.

والشيخ قد شرط في كتابه العدة في أصول الفقه سلامة الرواية من فساد مذهب الراوي، فكيف يرجع هنا عن عمومات

(1) الكافي في الفقه: 376.

(2) المختلف: 748.

(3) إيضاح القوائد 4: 275.

(4 – 6) التهذيب 9: 364 ح 1299 – 1301، الاستبصار 4: 188 ح 704 – 705، وانظر الفقيه 4: 249ح 804، الوسائل 17: 596 ب (1) من أبواب ميراث المجوس ح 1 – 3.

(7) السرائر 3: 288 – 297.