پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص281

ميراث عندنا لاخت مع بنت.

وكذا بنت هي بنت بنت، لها نصيب البنت دون بنت البنت.

وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الاخت دون العمة.

وكذا عمة هي بنت عمة، لما نصيب العمة.

أحدها: الاقتصار على الصحيح منهما.

وهو مذهب يونس (1) بن عبد الرحمن من قدماء علمائنا.

واختاره أبو الصلاح (2) وابن إدريس (3)، ونقله عن المفيد في كتاب الاعلام (4)، مع أن عبارته ليست صريحة فيه، بل هي إلى ما نقله عنه المصنف أقرب.

واختاره العلامة في المختلف (5).

ومستندهم: أن ما عدا الصحيح باطل، فلا يترتب عليه حكم.

ولقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (6) ولا شئ من الفاسد مما أنزل الله.

وقوله تعالى: (وقل الحق من ربكم) (7) ولا شئ من الفاسد بحق.

وقوله تعالى: (وإنحكمت فاحكم بينهم بالقسط) (، ولا شئ من الافسد بقسط.

وهذه الحجج إنما تدل على انتفاء الارث بالسبب الفاسد، أما على انتفائه بالنسب الفاسد فلا، إذ المسلمون يتوارثون به، كما سيأتي (9).

(1) انظر الهامش (1) في ص: 279.

(2) الكافي في الفقه: 376.

(3) السرائر 3: 288.

(4) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 66.

(5) المختلف: 748 – 749.

(6) المائدة: 49.

(7) الكهف: 29.

(8) المائدة: 42.

(9) في ص: 284.