پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص280

ومذهب شيخنا المفيد (1) رحمه الله.

وهو حسن.

والشيخ أبو جعفر (2) – رحمه الله – يورث بالامرين صحيحهما وفاسدهما.

وعلى هذا القول لو اجتمع الامران لواحد ورث بهما، مثل أم هيزوجة، لها نصيب الزوجية – وهو الربع – مع عدم الولد، والثلث نصيب الامومة من الاصل.

فإن لم يكن مشارك – كالاب – فالباقي يرد عليها بالامومة.

وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقى يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.

ولو كان أبوان كان لهما السدسان، ولها الثمن والنصف، وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الابوين.

وكذا أخت هي زوجة، لما الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.

ولو اجتمع السببان، وأحدهما يمنع الاخر، ورث من جهة المانع.

مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الاخت، لانه لا لما كان المجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات في شرع الاسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد، ويترتب عليه نسب فاسد.

فاختلف الاصحاب في توريثهم بهما – بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا – على أقوال ثلاثة.

(1) المقنعة: 699، على ما في نسخة منها، انظر الهامش (6) هناك.

(2) النهاية: 683.