پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص279

[ الفصل ] الرابع في ميراث المجوس المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد.

ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد، وسبب زوجيتها فاسد.

فمن الاصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وهو المحكي (1) عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه.

ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد.

وهو اختيار الفضل (2) بن شاذان من القدماء ومن (3) تابعه، قوله: (في ميراث المجوس.

الخ).

الغرض من البحث عن ميراث المجوس يحصل على تقدير إسلامهم واحتياجهم إلى حكمهم في شرع الاسلام، أو على تقدير مرافعتهم إلينا وإن كانوا على المجوسية.

والاصل فيه ورود حكمهم في بعض (4) الاخبار، فبحثوا عنهعلى وجه يوافقها ويخالفها، كما ستقف عليه.

قوله: (فمن الاصحاب.

الخ).

(1) حكاه عنه الكليني في الكافي 7: 145، والشيخ في التهذيب 9: 364، الاستبصار 4: 188.

(2) حكاه عنه الشيج في التهذيب 9: 364، الاستبصار 4: 188.

(3) انظر كشف الرموز 2: 483، قواعد الاحكام 2: 190، إيضاح الفوائد 4: 275، اللمعة الدمشقية: 162، المقتصر: 373.

(4) الفقيه 4: 248 ب (174)، التهذيب 9: 364 ب (37)، الاستبصار 4: 188 ب (109)، الوسائل 17: 596 ب (1) من أبواب ميراث المجوس.