مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص278
فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للامام [ عليه السلام ].
وإن كان لاحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته، وما صار إلى الآخر إلى الامام.
قوله: (فإن لم يكن لهما.
الخ).
لانه وارث من لا وارث له.
ولا يقدح في ذلك فرض تأخر موت كل منهما عن الآخر المقتضي لكونه وارثا، لان ذلك الفرض قد انقطع في نظر الشارع بالفرض الآخر المضاد له، فانتفى أثره بعد ذلك.