پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص277

ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق

كأخوين – لم يقدم أحدهما على الآخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر.

إنما يتم كون الاب أضعف على تقدير كون الابن منفردا بالارث، أو معه مشارك تزيد معه حصته عن السدس.

فلو فرض أن للاب خمسة أولاد ذكور غيره كان مساويا للاب في الارث.

ولو فرض كون الاولاد أكثر كان أضعف.

وسيأتي مثله في عبارة المصنف.

قوله: (ولو كان الوارثان.الخ).

هذا المثال أيضا كالسابق لا يتم إلا مع انحصار إرث كل منهما في الآخر، أو تساوي نصيبهما مع الشريك.

فلو كان مع أحدهما إخوة دون الآخر فهو الاضعف.

واعلم أن مقتضى هذه الامثلة أن المراد بالاضعف من نصيبه أقل من الآخر، سواء كان بالفرض كالزوجين والوالدين مع الابن، أم بالقرابة كالابن والاخوين إذا كانا للاب، فيعتبر في القرابة النصيب على الحال التي يرث بها.

وبهذا يضعف دلالة الخبر (1) على الوجوب، لان مفروضه الوارث بالفرض، والقوة والضعف فيه ظاهران، بخلاف من يرث بالقرابة، فإن نصيبه لا ينضبط بحسب المشارك وعدمه، ولا دليل يدل على حكمه، إلا أن يجعل عدم القائل بالفرق، وفيه ما فيه.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 275 هامش (4، 5).