مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص276
وكذا لو غرق أب وابن، يورث الاب، ثم يورث الابن.
ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، كابن له إخوة من أم، وأب له إخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الاصلي ينتقل إلى الولد، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته.
وإن كان لاحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الارث، كابن وأب، وللاب أولاد غير من غرق، وللولد أولاد، فإن الاب يرث مع الاولاد السدس، ثم يفرض موت الاب فيرث الابن مع إخوته نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
نعم، يتجه أن يقال: إن الرواية الاولى وإن دلت على الترتيب إلا أنها لا تدل على وجوبه.
ويندفع بأنها وقعت جوابا للسؤال عن الواجب فيكون واجبا.
وذهب آخرون – منهم الشيخ في الايجاز (1)، والمصنف في هذا الكتاب – إلى عدم الوجوب، لانتفاء الفائدة، وقصور دليل الوجوب.
ويضعف بأن العلم بالفائدة غير شرط في إثبات الحكم.
والرواية (2) الصحيحة ظاهرة في الوجوب.
ومن الجائز أن يكون تعبدا، كما ذكره المصنف وغيره (3)، فلا يجب طلب الفائدة.
ولو قلنا بقول المفيد – رحمه الله – فالفائدة واضحة.
قوله: (وكذا لو غرق أب.
الخ).
(1) الايجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.
(2) أي: رواية محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.
(3) اللمعة الدمشقية: 162.