پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص275

اختلف الاصحاب في وجوب تقديم الاضعف وهو الاقل نصيبا، بأن يفرض موت الاقوى أولا ويورث الاضعف منه، ثم يفرض موت الاضعف.

فذهب جماعة – منهم الشيخان (1) وابن إدريس (2) والمصنف في النافع (3) – إلى الوجوب، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة) (4).

ومثله رواية عبيد بن (5) زرارة.

ولفظة (ثم) حقيقة في الترتيب.

وعورضت برواية العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال: (تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة) (6) والواو للجمع المطلق.

ويضعف بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب، فلا منافاة بين (الواو) و (ثم)، بل يجب حمل (الواو) على (ثم) كما يجب حمل المطلق على المقيد.

هذا مع ضعف رواية العلاء، لان في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان هناك معارضة.

(1) النهاية: 5674 المقنعة: 699.

(2) السرائر 3: 300.

(3) هذه.

غفلة من الشارح الشهيد (قدس سره)، فإن المصنف صرح في النافع (275) باستحباب التقديم، ولم ينسب الوجوب إليه أحد ممن تأثر عنه.

(4) التهذيب 9: 359 ح 1282، الوسائل 17: 595 ب (6) من أبواب ميراث الغرقى ذيل ح 2.

(5) في هامش (و، ل): (اللفظ لرواية عبيد بن زرارة.

ولمحمد بن مسلم مثلها، ونحن جعلناه محمد بنمسلم لصحتها دون الاخرى، لان في طريقها القاسم بن سليمان، منه قدس سره).

انظر التهذيب 9: 359 ح 1281، الوسائل 17: 595 ب (6) من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2.

(6) الكافي 7: 137 ح 5، التهذيب 9: 361 ح 1288، الوسائل 17: 591 ب (3) من أبواب ميراث الغرقى ح 1.