پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص274

وفي وجوب تقديم الاضعف في التوريث تردد،قال في الايجاز (1): لا يجب وفي المبسوط (2): (لا يتغير به حكم.

غير أنا نتبع الاثر في ذلك).

وعلى قول المفيد – رحمه الله – تظهر فائدة التقديم.

وما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب.

ولو ثبت الوجوب كان تعبدا.

فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة، ثم يفرض موت الزوجة، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الاصلية لا مما ورثته.

للاول بملك نصيبه من الثاني (فكان ذلك بمنزلة غيره من أمواله.

ولانه قد ورد تقديم الاكثر نصيبا في الموت وتوريث الآخر منه، فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الاول لم يكن للتقديم فائدة.

وأجيب بأن هذا في مقابلة النص الصحيح فلا يسمع.

ولا يلزم من انتفاء الفائدة ظاهرا انتفاؤها في نفس الامر، فإن أكثر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها، وجاز كونه تعبدا محضا، فيجب اتباع النص (3) من غير اعتبار التعليل.

وأما ما قاله بعضهم على هذا القول من استلزامه التسلسل، فغير وارد أصلا، لان القائل بهذا لا يحكم بالارث مما ورث منه لغير الثاني، نظرا إلى ماأشرنا إليه من التعليل بكون ما ورثه قد صار من جملة ما له قبل أن يحكم بموته والارث منه، بخلاف الاول، فإنه حكم بموته والارث منه قبل أن يحكم له بالارث، فلا يتوهم أحد أنه يعود إلى الارث مرة ثانية.

قوله: (وفي وجوب تقديم.الخ).

(1) الايجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.

(2) المبسوط 4: 118.

(3) في (ط، ل): النصوص.