پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص273

هذا ذهب الاكثر.

واحتجوا له أيضا بأن توريث الثاني مما ورث منه الاول يستلزم فرض حياته بعد موته، وهو محال عادة.

وعورض بلزومه على التقديرين، لانكم فرضتم موت أحدهما وورثتم الآخر منه، ثم فرضتم موت الآخر قبل الاول وورثتموه منه، فقد حصل فرض الحياة بعد الموت وإن لم يورثوه مما ورث منه.

وأجيب بالفرق بين الامرين، لانا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده، وورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض ثم فرضنا موت الآخر وحياة الاول، كانا لم نفرض الاول.

وأما إذا ورثنا الاول من الثاني، ثم ورثناالثاني من الاول مما ورث من الثاني، فقد لزم في حالة فرض موت الاول وحياة الثاني موت الثاني أيضا وحياة الاول.

وحاصل الفرق يرجع إلى أن فرض توريث كل واحد على انفراده من الآخر من غير ما ورث منه مع قطع النظر عن الآخر لا يستلزم المحال، لعدم لزوم أحدهما للآخر، بخلاف توريثه مما ورث منه، فإنه يستلزم ذلك في قضية واحدة وفرض واحد.

وهذا وإن أوجب الفرق بين الامرين في الجملة إلا أنه لا يخلو من شئ.

فالاعتماد على النص الصحيح أسهل.

وذهب المفيد (1) وسلار (2) إلى أن الثاني يرث من الاول من ماله الاصلي ومما ورث من الثاني، لان فرض توريث الثاني من الاول إنما وقع بعد الحكم

(1) المقنعة: 699.

(2) المراسم: 225.