مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص272
إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه.
وقال المفيد (1) – رحمه الله -: يرث مما يرث منه.
والاول أصح، لانه إنما يفرض الممكن، والتوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة، ولما روي أنه لو كان لاحدهما مال صار المال لمن لا مال له.
الحال هع موتهما حتف أنفهما ه وقد ادعى جماعة الاجماع على عدم التوارث في هذه الحالة، مع أن ظاهر كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه من غير تقييد بسبب.
قوله: (فمع حصول الشرائط.
الخ).
لما كان هذا التوارث على خلاف الاصل وجب الاقتصار منه على مورد النص وموضع الوفاق، والذي دلت عليه النصوص توريث كل منهما مما تركه صاحبه، دون ما ورثه الاول من الآخر، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أي عبد الله عليه السلام: (في أخوين ماتا، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا: أن المال لورثة الذي ليس له شئ، ولا شئ لورثة الآخر) (2).
ويؤيده ما روي عن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: (يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا).
وإلى
(1) المقنعة: 699.
(2) الكافي 7: 137 ح 2 – 3، الفقيه 4: 225 ح 716، التهذيب 9: 360 ح 1 286 – 1287.
الوسائل 17: 590 ب (2) من أبواب ميراث الغرقى ح 1 و 2.
(3) في هامش (ل، و): (الرواية بذلك عن علي عليه السلام مرسلة.
فلذا جعلها مؤيدة لا دليلا، مع كونها صريحة في المطلوب.
منه قدس سره.
انظر التهذيب 9: 362 ح 1294، الوسائل 17: 592 ب (3) من أبواب ميراث الغرقى ح 2.