پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص271

الصلاح (1) -: تعميم الحكم في كل الاسباب، لان العلة في التوارث اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب، وهي موجودة في غير الامرين، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.

وأجيب بمنع علية المذكور، وأي دليل يدل عليها؟ والمعلوم (2) إنما هو الاشتباه بالامرين المذكورين، فجاز أن تكون العلة مختصة بذلك، لان مرجعها إلى وضع الشارع.

وإنما جعل المصنف – رحمه الله – طرد الحكم في كل سبب مما يؤذن به كلام الشيخ في النهاية دون أن يكون صريحا فيه لانه قال فيها: (إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، وما أشبه ذلك، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض.

لان هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه) (3).

هذه عبارته، وهي تؤذن بالتعميم في قوله: (وما أشبه ذلك)، وفي تعليله بكون الحكم في الموضع الذي يجوز فيه تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه.

مع أنه ليس بصريح فيهما، لجواز أن يريد ب‍ (ما أشبه ذلك) الهدم عليهم بغير سبب الحائط، بأن ينهدم السقف، فإنه ذكر أولا هدما خاصا وألحق به ما أشبهه، وباقي الاسباب لا تشبه الهدم مطلقا وإن أشبهته في سببيته الموت.

والتعليل جار على ما ذكر سابقا.

مع أن التعليل لو أخذ بإطلاقه لشمل ما لو اشتبه

(1) الكافي في الفقه: 376.

(2) في (د، ر، م): والمعلول.

(3) النهاية: 674 و 677.