مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص270
وأن تكون الموارثة دائرة بينهما.
فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد، أو لاحدهما، فلا توارث بينهما.
وأن يشتبه الحال.
فلو علم اقتران الموت فلا توارث.
ولو ماتا حتف أنفهما، واشتبه تقدم أحدهما على الآخر وعدمه، فلا توارث بينهما إجماعا.
وقد روى القداح عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: (ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما ماتقبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا) (1).
ولو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل، واشتبه الحال، ففي توارثهما كالغرق قولان: أحدهما – وبه قال المعظم (2) -: العدم، لان الارث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ليمكن الحكم له بالملك، فإذا جهل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط، خرج من ذلك الغرق والهدم بالنص (3) والاجماع، فيبقى الباقي على الاصل.
والثاني – وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبي
(1) التهذيب 9: 362 ح 1295، الوسائل 17: 594 ب (5) من أبواب ميراث الغرقى ح 1.
(2) المهذب 2: 168، غنية النزوع: 332، السرائر 3: 300، إصباح الشيعة: 374، كشف الرموز 2: 479.
تحرير الاحكام 2: 175، المختلف: 750، إيضاح الفوائد 4: 276، الدروس الشرعية 2: 352 – 353، المقتصر: 372.
(3) راجع الوسائل 17: 589 ب (1) من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
(4) النهاية: 674.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.