مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص269
الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يرث بعفهم من بعض، إذا كان لهم أو لاحدهم مال، وكانوا يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.
فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، أو كان أحدها يرث دون صاحبه، كأخوين لاحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
وكذا لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم أحدهما على الآخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد.
وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
قوله: (في ميراث الغرقى.
الخ).
من شرط التوارث علم تقدم موت المورث، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته.
فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الارث، لان الشك في الشرط يوجبالشك في المشروط.
واستثني من ذلك صورة واحدة بالنصق والاجماع، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم، واشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وعدمه، فإنه يرث كل منهما من الآخر، بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه، ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث الاول منه بشروط ثلاثة، وهي: أن يكون لهما أو لاحدهما مال.
وهذا شرط واضح، فإنه متى لم يكن لهما مال انتفى الارث من حيث عدم فرض مال يورث.
ولو كان لاحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.