مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص266
وفي قدر التربص أقوال: قيل: أربع سنين.
وهي رواية (1) عثمان بن عيسى، عن سماعة، عنأبي عبد الله عليه السلام.
وفي الرواية ضعف.
وقيل: تباع داره بعد عشر سنين.
وهي اختيار المفيد (2) رحمه الله.
وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من دار.
والاستدلال بمثل هذه تعسف.
قوله: (المفقود يتربص.
الخ).
ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة، فإنهما واقفيان.
وعمل بمضمونها ابن الجنيد (3)، مقيدا لها بكونه في عسكر شهدت هزيمتهم وقتل أكثرهم.
قوله: (وقيل: تباع داره.
الخ).
وجه التعسف: أنه لا يلزم من تسويغه عليه السلام بيع القطعة من الدار بعد العشر سنين الحكم بموته حينئذ، فإن الغائب يمكن الحاكم أن يبيع ماله لمصلحته (4) فكيف بالامام عليه السلام؟ مع أن الرواية تضمنت أن بائع الدار ادعى كونها ملكه، ولم يحصل له منازع هذه المدة الطويلة، فجاز كون تسويغ البيع لذلك، وإن بقي الغائب على حجته.
وأيضا في طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف.
(1) الكافي 7: 155 ح 9، التهذيب 9: 388 ح 1386، الوسائل 17: 585 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 9.
(2) المقنعة: 706.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 749.
(4) كذا في (و)، وفي سائر النسخ: لمصلحة.