پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص265

وجه التوارث انحصار الحق فيهما، وعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1).

وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقد سأله عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لهم على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم، لانه لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل مقرة، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين، ورث بعضهم من بعض) (2).

وفي هذه الرواية دلالة على قبول دعوى الام الولد من غير بينة.

وقد تقدم (3) الكلام فيه في الاقرار بالنسب، وأن جماعة (4) اعتبروا في قبول دعواهاالبينة، دون الاب.

فارقين بإمكان إقامتها البينة على الولادة.

وهو فرق عسير على تقدير كونها مسبتة، كما ذكر في الرواية.

(1) الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، مستدرك الوسائل 16: 31 ب (2) من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه.

الجملة رواية.

(2) الكافي 7: 165 ح 51 الفقيه 4: 230 ح 733، التهذيب 9: 347 ح 1247، الاستبصار 4: 186 ح 698، الوسائل 1 7: 570 ب (9) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

(3) في ج 11: 126 – 127.

(4) الدروس الشرعية 3: 150.