پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص264

السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض.

ولا يكلفان البينة.

ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.

لا خلاف في أن الدية مطلقا – سواء كانت لجنين أم غيره – يرثها المتقرب [ به ] (1) بالابوين.

والمشهور أن المتقرب بالاب كذلك، عملا بعموم الادلة (2) الدالة على الارث، مع عدم المعارض.

وللشيخ في موضع من الخلاف (3) قول بمنع المتقرب بالاب وحده، كالمتقرب بالام.

وهو شاذ.

وأما المتقرب بالام فجماعة من الاصحاب – منهم الشيخ في النهاية (4)،وأتباعه (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، وأكثر (7) المتأخرين – منعهم (8) منها، للروايات (9) الكثيرة الواردة بمنع الاخوة من الام، وألحقوا الباقين بهم بطريق أولى.

وقد تقدم (10) البحث في هذه المسألة أيضا.

والمراد بمن تدلى بالاب بالسبب معتق الاب وما في معناه حيث يفقد القريب.

قوله: (إذا تعارف اثنان.

الخ).

(1) من (ط، ل).

(2) الوسائل 17: 393 ب (10) له من أبواب موانع الارث.

(3) راجع الخلاف 5: 178، مسألة (41)، فتد منع من إرث الاخوات من قبل الاب.

(4) النهاية: 673.

(5) المهذب 2: 163، غنية النزوع: 330.

إصباح الشيعة: 371.

(6) السرائر 3: 274.

(7) الجامع للشرائع: 503، قواعد الاحكام 2: 163 و 188، إيضاح الفوائد 4: 180، اللمعة الدمشقية: 161، التنقيح ارائع 4: 143.

(8) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: على منعهم.

أو: على منعه.

(9) راجع الوسائل 17: 393 ب (10) من أبواب موانع الارث.

(10) في ص: 43.