مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص263
الخامسة: قال الشيخ – رحمه الله -: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان، لانه الاغلب في الكثرة، وما زاد نادر.
ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس، حتى يتبين الحمل.وهو حسن.
ومن يدلي بهما جميعا أو بالاب، بالنسب والسبب.
قوله: (قال الشيخ رحمه الله.الخ).
إنما نسب القول إلى الشيخ لان الحمل يمكن زيادته على اثنين، فقد وجد منه ثلاثة وأربعة في زماننا، ونقل بلوغه العشرة في غيره.
وروي أن امرأة بالانبار ألقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا.
لكن لما كان الزائد عن الاثنين نادرا لم يلتفتوا إليه، واكتفوا بتقدير الاثنين.
ثم على هذا التقدير (1) لا يخلو من احتمالات عشرة: إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا وخنثى، أو أنثى وخنثى، أو يسقط ميتا.
وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلذلك حكم الشيخ (2) بإعطاء الولد الموجود إن كان ذكرا الثلث، وإن كان أنثى الخمس.
وتبعه على ذلك معظم الاصحاب (3)، بل لم يذكر غير المصنف – رحمه الله – في المسألة قولا.
قوله: (دية الجنين.
الخ).
(1) في (د، و، م): هذه التقادير.
(2) المبسوط 4: 124 – 125، الخلاف 4: 112 مسألة (125)، الايجاز (ضمن الرسائل العشر): 275.
(3) الوسيلة لابن حمزة: 400، الغنية: 331.
إصباح الشيعة: 372، كشف الرموز 2: 471، تحرير الاحكام 2: 174، الدروس الشرعية 2: 355.