پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص259

والقول باعتبار تعددهما ووحدتهما بالايقاظ هو المروي من طريق الاصحاب عن علي عليه السلام أنه ولد على عهده مولود له رأسان وصدران في حقو واحد، فسئل عليه السلام عن أمره في الميراث فقال: (يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين) (1).

وفي طريق الرواية ضعف أو جهالة، لكن لا راد لها.

وحكمها ورد في الارث، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو كان أخأ.

أما في العبادة فاثنانمطلقأ، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها.

ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، من الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر.

ويمكن هنا اعتبار الايقاظ أيضا، فمن لا ينتبه لتنبيه (2) الآخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الآخر، للحكم بتعددهما.

وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والانوثة.

أما من حيث العقد فالظاهر توقفه على رضاهما معا.

وكذا يقع الاشكال في الطلاق.

وفي العقود – كالبيع – هما اثنان.

وفي الجناية [ هما ] (3) اثنان، فلا يقتص من أحدهما بجناية الآخر.

ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما.

وهل يحسبان بواحد، أو باثنين حيث تكون

(1) الكافي 7: 159 ح 1، التهذيب 9: 358 ح 1278، الفقيه 4: 240 ح 764، الوسائل 17: 581 ب (5) من أبواب ميراث الخنثى ح 1.

(2) في (خ، ص): لتنبه.

(3) من الحجريتين.